أقول: حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر (1)، وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد.
(28300) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له إلا بنكاح.
أقول: وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق (1).
30 - باب حكم زوجة المرتد.
(28301) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن