وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١٦٨
أقول: حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر (1)، وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد.
(28300) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له إلا بنكاح.
أقول: وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق (1).
30 - باب حكم زوجة المرتد.
(28301) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن

(١) مر في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٩ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٥، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٧.
(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب ٣٠ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٦: ١٧٤ / 2، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست