بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
أقول: قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الأحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان.
(28609) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة.
أقول: تقدم وجهه (1).
4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ولا يجوز ذلك في المبارئة.
(28610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها.
(28611) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، (عن