طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد فقال: لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
(28215) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل:
قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
(28216) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها.
16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع ثم طلق صح واعتدت بالأخير.
(28217) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن