عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله (2).
(28661) 4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والإرادة.
(28662) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله