يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: عليها عدة واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1).
39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها ثم طلقها.
(28529) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال: جايز، فقيل: فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).