أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
(28360) 2 - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة.
9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها.
(28361) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
(28362) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
طلاق الحامل (1) الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.