(27943) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(27944) 5 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الظهار (2)، وغير ذلك (3).
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه.
(27945) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة