نعم لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " (1) وقال: هو أحد الأزواج.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3).
13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر.
(28205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال: فليشهد، قلت:
فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث.
(28206) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا.
(28207) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الطلاق لا