قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر، قلت:
وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر (3) ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة (4).
وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح، والا بطل، ولا مهر، ولا ميراث (28245) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: