42 - باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام الا انه ليس عليها حداد، وكذلك إذا مات سيدها.
(28538) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
(28539) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب و عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات (عنها زوجها) (1) سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(28540) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد