34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه.
(28076) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعا -، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
(28077) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): أن الموله (1) ليس له طلاق ولا عتقه عتق.
(28078) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو