العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (1)، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
(28409) 20 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.
وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، وهذه الأحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث:
لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء وأن الأقراء هي الأطهار (3) أشار إلى ذلك الشيخان (4) وغيرهما (5)، ولأجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث، والله أعلم.
16 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر.
(28410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن