12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة.
(28650) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.
13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
(28651) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة.
(28652) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: