5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج.
(28669) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو ارضاء الغير.
(28670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: ولا يكون الظهار في يمين.
(28671) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشئ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فأمره أن يقربهن.
(28672) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي