ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلى اخره (2).
(28706) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة.
(28707) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة. الحديث.
(28708) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات الحديث.