15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى ولم يحل له الوطء حتى يكفر.
(28716) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف.
(28717) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإن واقع - يعني المظاهر - قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول: هذا محمول على أنه يكفر كفارتين لما مضى (3) ويأتي (4)، قاله الشيخ.
(28718) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفر، قلت: فإنه