(27925) 6 - وعن حريز (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة وهو قوله: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " (2) الآية.
(27926) 7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض، " وأحصوا العدة " (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا بطل وانه لا تجوز فيه شهادة النساء.
(27927) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن