53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
(28584) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتمتعة (1) خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(28585) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1).
54 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها وتفصيل أحكام الاستبراء وعدد الإماء.
(28586) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن