19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.
(28860) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.
(28861) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (1) ويأتي (2).
(28862) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.