9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة.
(28956) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28957) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر (1).
أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا (2) وفي كيفية اللعان (3) وغيره (4) ولما يأتي (5).