24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا.
(28269) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين.
(28270) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن.
(28271) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(28272) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،