(28737) 13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
أقول: خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق (1)، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة.
(28738) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له:
فان ظاهر منها ثم (1) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل (عليه) (2) في ذلك شئ؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على