عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك.
(28008) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال:
يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها.
(28009) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر (عليه السلام) أني سمعته يقول:
الغائب يطلق بالأهلة والشهور.
(28010) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.