والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة.
(27884) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: لم طلقتها؟ فقال إني ذكرت عليا (عليه السلام) فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
(27885) 2 - وعن محمد بن الحسن (1)، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله ابن حماد، عن خطاب بن مسلمة قال: كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها - إلى أن قال: - فابتدأني فقال: كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها، فلما مات أبي طلقتها فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.
(27886) 3 - وعن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عمرو بن