29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما.
(28470) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.
(28471) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (1) وتحج وإن كان في عدتها.
(28472) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.