ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه.
أقول: هذا مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدفن، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام.
(28477) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في حديث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للنساء: أف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن؟!.
(27478) 2 وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن