قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم.
24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها (28439) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28440) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " (1) قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2).