للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) (28373) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.
11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها.
(28374) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين ابن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
ورواه الشيخ إسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (3).