علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المواريث (3) وفي الحدود (4).
31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة.
(28302) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.
32 - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضا، وكذا الموطوءة بالملك (28303) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن