٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها.
(٢٨٤٣٣) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن الرضا (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها.
(٢٨٤٣٤) ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل ﴿ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (2) قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(28435) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (1) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها