21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود:
اشهدوا بل يكفي اسماعهم الصيغة.
(27995) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.
(27996) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟
قال: نعم هذه شهادة.
(27997) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (2) ويأتي ما يدل عليه (3).