ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر.
(28358) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم " (1) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي الحيض (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة.
(28359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن