وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٩٧
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.
قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مباراة وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه انتهى، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فإنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (3).
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة.
(28640) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟
قال: لا.
(28641) 2 - وعنه، (عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (1)، عن

(١) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٥.
٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٣، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / 1199.
(1) في الاستبصار: عن الحسن بن محمد بن سماعة.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 303 ... » »»
الفهرست