16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله.
(28725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده (1)، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله (2).
(28726) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من أم ولدي (1) ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع (2) كفر.
أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار.
(28727) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،