البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت (1) عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 - باب ان المؤلى لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه.
(28745) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فان مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله).