قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(28754) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار (1) ويأتي ما يدل عليه في اللعان (2).
7 - باب انه لا يقع الايلاء من الأمة.
(28755) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق؟!.