عندي قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (2) ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم (4).
3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى أقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض.
(28793) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ - إلى أن قال: - قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال:
إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،