يقبلون منه ولا يزوجونه، قال: يصره (3) صررا يرمي بها في دارهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص (4)، وغيره (5).
29 - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا كفارة الجمع.
(28889) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
(28890) 2 - وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن أبيه، عن (أبي المغرا) (1) حميد بن المثنى، عن معلى بن أبي عثمان عن المعلى وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة (و) (2) يصوم شهرين متتابعين (و) (3) يطعم ستين مسكينا.
(28891) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: