علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. الحديث.
(28454) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
(28455) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين.
(28456) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما