بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.
ورواه الصدوق باسناده عن فضالة (2).
أقول: هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر (3)، ذكره الشيخ وغيره (4).
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها.
(28579) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها.
الحديث.
ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).