19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار (28421) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد (1) نصف الليل ورجعت قبل (2) نصف الليل (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5).