وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٤٤
4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار.
(28748) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان (2).
5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا (28749) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته (1) فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر - إلى أن قال: - فإن لم يف جبر على الطلاق.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله (2).

الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٦.
(١) التهذيب ٨: ٧ / ١٨.
(٢) يأتي في الأبواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبوب الايمان.
الباب ٥ فيه حديثان ١ - الكافي ٦: ١٣٠ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: - والايلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك - ثم يغاضبها.
(٢) الفقيه ٣: ٣٣٩ / 1634.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست