27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا.
(28016) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
(28017) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله (1).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله.
(28018) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال - وعد منهن الحبلى.
(28019) 4 - وبالاسناد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق