عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل: والله لا أجامعك كذا وكذا، فإنه يتربص أربعة أشهر، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب أنه يجوز للمؤلى أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق.
(28767) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
(28768) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.