أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع.
(28683) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(28684) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.
9 - باب أن من قال: أنت على كظهر أمي أو قال: كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته.
(28685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن