الحناط، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. أقول: حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم مشروعيته.
(28039) 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة فردها إلى الكتاب (1) والسنة.
أقول: هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرتين مرة في الحيض وكان طلاقها باطلا، ومرة في الطهر فوقعت واحدة، ويحتمل التقية في الرواية لما مر (2).
(28040) 19 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه أخطأ على أبي عبد الله (عليه السلام) أنه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
أقول: حمله الشيخ على من كان سكران، أو مكرها، أو غير مريد،