البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله (1).
(28917) 7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها، فقال: يجلد.
(28918) 8 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمد بن مضارب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما.
(28919) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.