(28968) 3 - وباسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا.
قال الشيخ: يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود (2).
14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها.
(28969) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه لأخواله.
(28970) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أمه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).