20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا.
(27993) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(27994) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي أقسام الطلاق (3).