وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٠
التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
(28353) 19 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت.
(28354) 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " (1) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " (2) وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال:
وهذا هو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التميز فإن لم يكن فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر.
(28355) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن

١٩ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٢، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦١.
٢٠ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٦.
(١ و ٢) الطلاق ٦٥: ٤.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه حديثان ١ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / 1181.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست